ومعز.
* سميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام، وتجب فيها الزكاة المقدرة أنصبتها بالسُّنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها إذا كانت متخذة للدر والنسل، وراعية الحول أو أكثره - أي غير معلوفة - وبلغت نصابًا.
* وأقل النصاب في الإبل خمس، وفيها شاة، وفي البقر ثلاثون، وفيها تَبِيعٌ جَذوُعٌ وهو ما له سَنة، وفي الغنم أربعون، وفيها شاة.
* فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إلا إن كانت للتجارة؛ وهي التي تربى للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة؛ فهي عروض تجارة تزكي زكاة العروض؛ سواء كانت سائمة أو معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو إلى غيرها من الأموال الأخرى؛ فتقوم بما تساوي وقت إخراج الزكاة، ويخرج ربع عشر قيمتها أو ما ضمت إليه.
ثانيًا: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها مما يدخر للقوت؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ، وقوله سبحانه: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . وأعظم حقوقه الزكاة.
* ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى يبلغ