دون قيمته.
* أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس في الخضراوات صدقة» . رواه الدراقطني بإسناده عن علي - رضي الله عنه -، وعن عائشة - رضي الله عنها - مثله. وروى الأثرم أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أحد عماله: ليس فيها - يعني الفرسك والرمان - عشر «يعني زكاة» هي من العضاة.
* وليس في الفواكه والبطيخ ونحوها زكاة؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ليس في الخضراوات صدقة، وقول علي - رضي الله عنه: «ليس في التفاح وما أشبهه صدقة» . ولأنها ليست بحب ولا ثمر؛ لكن لو باع الشخص ما لديه من الفواكه والبطيخ والخضراوات بنقود وحال عليها الحول وهي عنده لم يتصرف فيها وقد بلغت نصابًا أو أكثر، ففيها زكاة الأوراق النقدية.
ثالثا: الأثمان؛ وهما الذهب والفضة، وتجب فيهما الزكاة؛ سواءً كانا مضروبين كالجنيهات الذهبية والعملات الفضية أو غير مضروبين، إذا بلغ ما يملكه الشخص من أحدهما أو منهما نصابًا ومضى عليه الحول.
* ونصاب الذهب عشرون مثقالًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس عليك شيء- يعني زكاة- حتى يكون لك عشرون دينارًا» . رواه أبو داود، والمراد به الدينار الإسلامي