رواه أبو داود وغيره.
قال ابنُ القَيِّم- يرحمه الله: مقتضاه أنَّه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد. قلت: يعني من غير عذر. وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: «إن أخَّرَها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت» .
وقال غيره: اتَّفق الفقهاء على أنَّها لا تسقط عمَّن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤدِّيها. وأنَّ تأخيرَها عن يوم العيد حرامٌ، ويقضيها آثمًا إجماعًا إذا أخَّرَها عمدًا.
في حديث ابن عبَّاس- رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث، وطعمةً للمساكين» ؛ ففي هذا الحديث أنَّها تصرف للمساكين دونَ غيرهم: وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية- يرحمه الله: «ولا يجوز دفعُها إلا لمن يستحقُّ الكفَّارةَ، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» .
لا يجوز إخراجُ قيمة زكاة الفطر بدلًا عنها؛ لنصِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها؛ فلو كانت