الذي يبلغ وزنه مثقالًا، والمثقال زنته حاليًا أربعة جرامات وربع؛ فيكون أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب- وهو النصاب- خمسة وثمانين جرامًا، وتساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ذهبيًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ فإذا كان عند شخص من الذهب هذا القدر أو أكثر ومضى عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
* وأما نصاب الفضة فهو خمس أواق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيها دون خمس أواق صدقة» . متفق عليه. والأوقية تساوي أربعين درهمًا إسلاميًّا فضيًّا، والدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال، فيكون المجموع مائة وأربعين مثقالًا، وسبق أن المثقالَ زنتُه أربعة جرامات وربع؛ فيكون أقلُّ ما تجب فيه الزَّكاة من الفضة ما زنته خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا، وتساوي ستة وخمسين ريالًا عربيًّا فضيًّا؛ فإذا كان عند الشخص هذا القدر أو أكثر ومضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة فيه، مقدارها ربع العشر. (أي: 2.5 في المائة) .
* الحلي المعد للاستعمال من الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيه خلاف بين أهل العلم:
(أ) فذهب جماعة من أهل العلم المتقدِّمين والمعاصرين- ومنهم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله- إلى وجوب الزكاة