ما في ذلك، والله المستعان.
* تجب الزكاة في الأوراق النَّقدية المعاصرة «البنكنوت» ؛ لأنَّها بدلٌ عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة؛ سواء كانت عنده أو دينًا له عند مليء وفيّ من الناس، فإذا كان للإنسان من النُّقود الورقية قيمة 595 جرامًا من الفضة أو ستة وخمسين ريالًا عربيًّا فضِّيًّا فأكثر وجبت عليه الزَّكاة، فيخرج ربع عشر (أي 2.5 في المائة) ما عنده؛ فيكون الواجب عليه في ألف ريال - مثلًا - خمسة وعشرين ريالًا، وهكذا في سائر العملات الورقية الأخرى.
رابعا: عروض التجارة؛ وهي السِّلَعُ المعدَّة للرِّبح والكسب عن طريق البيع والشِّراء من عقار وحيوان وطعام وشراب وأقمشة وملابس جاهزة وآلات وغير ذلك؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» . رواه أبو داود بإسناد حسن؛ فيدخل في ذلك الأراضي المعدَّة للبيع والعمارات والسَّيَّارات والمعدَّات الصِّناعيَّة والزراعيَّة وموادّ البناء، والأجهزة المتنوِّعة، وقطع الغيار لمختلف الآلات والزُّيوت ونحوها من أصناف البضائع والأموال.
* تجب الزَّكاة في قيم عروض التِّجارة إذا حال عليها الحول، والواجب ربعُ عشر (أي: 2.5 في المائة) ؛