الصفحة 29 من 97

سألتك عنه.

قلت: قد كان لهم عليك عهد، وإن كان ينبغي لك أن تفي لهم بالعهد الذي جعلته.

قال: ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا.

فأجهشت نفسي وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها.

فقلت: دماؤهم عليك حرامٌ.

فغضب؛ وانتفخت أَوْداجُه واحمرت عيناه.

فقال: ويحك ولم؟

فقلت: حدثني أخوك داود بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث: الدم بالدم، والثيب الزاني، والمرتد عن الإسلام» .

قال: إنك لتقول هذا؟!

ونكت بالخيزرانة أشد من ذلك.

قلت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله.

قال: ويحك أو ليس الأمر لنا ديانة؟

قلت: كيف ذاك؟

قال: أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى لعلي؟

قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت