الصفحة 19 من 44

بالعمارة فيه نمو غلة الوقف وما كان فيه بقاؤه» [1] .

فهذه الإضافة من الغلة للوقف لتجديده تعد استثمارًا في الوقف وبالتالى تصير موقوفه، وينطبق ذلك أيضًا على تأجير الوقف مدة طويلة وقبض الأجرة مقدمًا لتعمير الوقف بالصور المعروفة مثل الحكر والإجارتين والمرصد كما سيأتى بعد، فهذه المبالغ المقبوضة مقدمًا من الإجارة تكون وقفًا لأنها مخصصة للعمارة كما يقول ابن تيمية «وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها وهذا الذى يسميه الناس الحكر ويمكن أيضًا أن يستلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف» [2] .

ب) المدخر من الغلة للعمارة يكون بمثابة وقف ولا حق للمستحقين فيه، بل ولا يجوز لهم طلب تعويضهم عن ذلك من غلة سنة تالية مما يؤكد أن المدخر من الغلة ملك للوقف وليس غلة «سئل: في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقاتهم من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتى، فهل لهم ذلك؟ (الجواب) ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه، لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة» [3] . بل وليس للمستحقين المطالبة ببدل ذلك من فائض الغلة في سنة تالية [4] .

جـ- الإضافة للوقف من الغلة، بمعنى الصرف من الغلة على الإضافة الجديدة لعين الوقف مما يزيد من قيمته ويزيد من منفعته، فإذا كان الفقهاء يقولون بأن عملية التجديد التى ذكرناها في الفقرة (أ) يلزم أن لا تزيد الوقف على الصفة التى وقف عليها، فإنهم أجازوا الزيادة في صور منها:

-سئل ابن تيمية: هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف ليأوى فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ أجاب: نعم: يجوز لهم أن يبنوا خارج

(1) حاشية ابن عابدين: 6/ 562 - 563.

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية - 31/ 224 - 225.

(3) العقود الدرية لابن عابدين - 1/ 229.

(4) حاشية ابن عابدين - 6/ 564.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت