(1) السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد، المبسوط 11/ 801، داماد، المجمع 2/ 833 ·
ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية ص 642، الدردير، أحمد بن محمد الشرح الكبير والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، الحاشية 3/ 234 ·
الماوردي، الحاوي 01/ 683، الغزالي، محمد بن محمد، الوجيز 1/ 482 ·
ابن قدامة، المغني 9/ 652، النجدي عبدالرحمن بن القاسم، حاشية على الروض المربع 5/ 754 ·
(2) الغزالي (054 - 505 هـ)
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد زين الدين، حجة الإسلام، له نحو مائتي مصنف، رحل إلى البلاد الكثيرة وله المؤلفات الشهيرة ·
ابن العماد، شذرات الذهب 4/ 01، الأسنوي، طبقات الشافعية 2/ 111 ترجمة 068 ·
(3) 1/ 482، وانظر المنهاج وشرحه للمحلى 3/ 181 ·
(1) قاضي زادة، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير 8/ 984 وبمجرد النية لايصير ضامنًا وابن نجيم، البحر الرائق 7/ 772، ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 2/ 531 أول الوديعة ذكر أن الضمان بالتعدي ولم يذكر النية · الغزالي، الوجيز 2/ 582، الماوردي، الحاوي 1/ 593، ابن حجر، التحفة 7/ 321، الشربيني، محمد الخطيب، المغني 3/ 98، ابن قدامة، المغني 9/ 272 - 372 ·
(2) الماوردي، الحاوي 01/ 593، ابن قدامة، المغني 9/ 272 ·
وابن سريج (ت 043 هـ)
عمر بن أحمد بن عمر الشافعي المعروف بابن سريج أبو حفص، فقيه له أربعمائة مصنف كان يفضل على أصحاب الشافعي حتى على المزني ·
الأسنوي، طبقات الشافعية 1/ 613 ترجمة 395، البغدادي، هدية العارفين 1/ 187 ·
(1) البخاري [86] ، كتاب الطلاق [11] باب الطلاق في الإغلاق، صحيح البخاري 6/ 861 - 961 ·
(2) الماوردي، الحاوي 01/ 593 ·
(3) الشربيني، مغني المحتاج 3/ 98 ·
(1) البخاري [1] باب كيف كان بدء الوحي 1/ 2، ومسلم [33] كتاب الإمارة [54] باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ح 551 رقم الحديث 7091، 3/ 5151 ·
(2) المقري، محمد بن محمد بن أحمد، القواعد، بتحقيق د· أحمد بن عبدالله بن حميد، طبع جامعة أم القرى، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، السنة بلا، 1/ 682، القاعدة الثالثة والستون ·
(3) قال الشرواني في حاشيته على التحفة 7/ 321 موضحًا المقصود بالنية:
والمراد بالنية كما قال الإمام: تجريد القصد لأخذها، لا مايخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له، وإن تردد الرأي ولم يجزم، فالظاهر عندنا أنه لاحكم له حتى يجرد قصد العدوان · أ·هـ ومثل ذلك قال الشربيني في المغني 3/ 98 ·
(4) الماوردي، الحاوي 01/ 593، مغني المحتاج 3/ 98، وانظر التحفة 7/ 321 · قليوبي، الحاشية 3/ 681 ·
(1) الحطاب، محمد بن محمد بن عبدالرحمن (ت 459 هـ) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، والمواق، محمد بن يوسف (ت 798 هـ) ، التاج والإكليل لمختصر خليل 5/ 862 ·
(2) الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، موسى بن أحمد، زاد المستقنع، والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 9، 8041 هـ-8891 م، وانظر مجلة الأحكام العدلية 4/ 691 - 791 مع شرح علي حيدر ·
(3) علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية 4/ 762، النجدي، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط 2، 3041 هـ 5/ 754 قال فإن أذن المالك في التصرف ففعل صارت عارية مضمونة ·
(4) علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية 1/ 81 المادة [3] ·
(5) السرخسي، المبسوط 11/ 321، ابن عبدالبر، الكافي ص 731، ابن حجر، التحفة 7/ 121 - 221،