الصفحة 16 من 30

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل، فإنها تمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري بنقصان الثمن، لأن الزيادة حصلت في ضمان المشتري، فإن ردها مع الأصل كانت للبائع أرباح مالم يضمن، وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى في يده بلاثمن وهذا تفسير الربا · وهذا بخلاف هذه الزيادة قبل القبض، فإنها تحصل في ضمان البائع، فجاز ردها مع الأصل إلى البائع لحصولها في ضمانه، ومن ثم جاز الرد بالعيب ·

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، فإنها لاتمنع الرد بالعيب، ويرد الأصل على البائع، والزيادة للمشتري طيبة له لأنها حصلت في ضمانه (1) ·

4 -إسقاط المشتري للخيار:

ويسقط خيار العيب بإسقاط المشتري له إسقاطًا مقصودًا صريحًا أو هو في معنى الصريح، نحو أن يقول أسقطت الخيار أو أبطلته أو ألزمت البيع أو أوجبته ومايجري هذا المجرى، لأن خيار العيب حقه فله أن ينزل عنه ·

وكإسقاط الخيار إبراء المشتري البائع من العيب، لأن الإبراء إسقاط وله ولاية الإسقاط، والخيار حقه والمحل قابل للسقوط · وقد سبق أن رأينا أن خيار الرؤية، بخلاف خيار العيب، لايسقط بالإسقاط المقصود الصريح ·

5 -رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به:

ويسقط خيار العيب برضاء المشتري بالعيب بعد أن علم به، لأن حق الرد إنما هو لفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به فقد دل على أنه نزل عن هذا الشرط أو أنه لم يشترطه ابتداء · والرضا قد يكون صريحًا، كأن يقول المشتري: رضيت بالعيب أو أجزت هذا البيع، ومايجري هذا المجرى ·

وقد يكون الرضاء دلالة، كأن يصدر من المشتري، بعد العلم بالعيب، فعل يدل على الرضاء به، كما إذا كان المبيع ثوبًا فصبغه أو أرضًا فبنى عليها أو حنطة فطحنها أو لحمًا فشواه، ويعتبر تصرف المشتري في المبيع، بعد العلم بالعيب رضاء بالعيب دلالة، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه، كان في الإقدام على هذه التصرفات، مع العلم بالعيب، دليل الرضاء بالعيب ·

6 -تصرف المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب:

وإذا تصرف المشتري في المبيع، بأن أخرجه عن ملكه، حتى قبل علمه بالعيب سقط خياره، لتعذر رد المبيع إلى البائع، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه وهو غير عالم بالعيب، سقط خياره، ولكن لو فسخ تصرفه، ورد إليه المبيع بخيار شرط أو خيار رؤية مثلًا، عاد إليه حق خيار العيب، وجاز له رد المبيع للبائع ·

ولا يسقط خيار العيب، بموت المشتري، فإذا مات، قامت ورثته مقامه في الخيار، وهو في هذا كخيار التعيين يورث، أما خيار الشرط وخيار الرؤية فإنهما لا يورثان ·

5 -"خيار المجلس"

أن يقع البيع جائزًا، في فترة المجلس، ويكون لكل من المتعاقدين الخيار، فإذا تفرقا لزم العقد، ولاخيار لأحدهما ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت