الصفحة 24 من 30

(1) المغني ج 3 ص 985 ·

(2) بداية المجتهد ج 2 ص 281 ·

(3) المراجع السابقة ·

(4) جاء في فتح القدير ج 5 ص 621"ومن اشترى شيئًا وشرط الخيار لغيره، فأيهما أجاز جاز الخيار، وأيها نقض انتقض"·

(1) المرجع السابق ص 411 ·

(1) لم يفرق الحنفية في العقود التي تقبل خيار الشرط بين العقود اللازمة من الجانبين أو من جانب واحد - بينما جعل الحنابلة العقود اللازمة من جانب واحد مما لايقبل خيار الشرط، كذلك جعل الحنابلة الكفالة والحوالة من العقود غير اللازمة وبالتالي فهي لاتقبل خيار الشرط"حاشية ابن عابدين ج 4 ص 25، المغني ج 3 ص 495"·

(2) جاء في فتح القدير ج 5 ص 511"وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لأن تمام هذا السبب، الذي هو البيع، بالمراضاة ·· ولايتم الرضا مع الخيار لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه، فلم يتم السبب في حق البائع لأنه لايعمل إلا مع وجود الشرط وهو الرضا، فلا يوجب حكمه في حقه، فلا يخرج المبيع عن ملكه، فلهذا جاز تصرفه فيه - فنفذ عتقه فيه - ولو كان في يد المشتري، ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع لبقاء ملك البائع فيه بلا اختلال، وبالتعليل المذكور يعرف أن خيار المشتري يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته إلى كل من له الخيار"·

(1) جاء في الشرح الكبير على متن المقنع ج 4 ص 07"ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب، ولا فرق بين كون الخيار لهما أو لأحدهما أيهما كان، وهو أحد أقوال الشافعي، وعن أحمد أن الملك لاينتقل حتى ينتقض الخيار، وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي، وبه قال أبو حنيفة، إذا كان الخيار لهما أو للبائع، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض ·"

وللشافعي قول ثالث، إن الملك موقوف، فإن أمضيا البيع تبينا أن الملك للمشتري، وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع · ولنا، أي للحنابلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (أ) · فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه، وهو عام في كل بيع، ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيدة كالذي لاخيار فيه، ولأن البيع تمليك بدليل أنه يصح بقوله ملكتك، فيثبت به الملك كسائر البيع، لأن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه، وقد اعتبره الشرع وقضى بصحته فوجب اعتباره كما يقتضيه ويدل عليه لفظه، وثبوت الخيار فيه لاينافيه"·"

(أ) رواه البخاري في المساقاة 571، ورواه مسلم في البيوع 08، والترمذي في البيوع 52، ... والنسائي في البيوع 67"·"

(2) جاء في الشرح الكبير على متن المقنع ج 4 ص 07"ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، ···· وقال الشافعي: إن أمضيا العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف والنماء المنفصل له، وإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد، وقلنا الملك للبائع أو موقوف، فالنماء له وإلا فهو للمشتري · ولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم"الخراج بالضمان" (ب) · وهذا من ضمان المشتري · فيجب أن يكون نماؤه للمشتري كما بعد انقضاء الخيار، ويتخرج أن يكون النماء المنفصل للبائع، إذا فسخا العقد بناء على قولنا: إن الملك لاينتقل، وأما النماء المتصل فهو تابع للمبيع بأي حال، كما يتبعه في الرد بالعيب والمقابلة"·

(ب) رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنها، وضعفه البخاري وأبو داود وصححه ... الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان"سبل السلام ... ج 2 ص 405"، رواه أبو داود في البيوع 17، والترمذي في البيوع 25، والنسائي في ... البيوع 51، وابن ماجة في التجارات 34، وأحمد 6/ 94، 802، 722 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت