(1) جاء في بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 481،"إن الأصل عند المالكية والشافعية هو أن الحقوق تورث كالأموال، إلا ماقام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال، وأن الأصل - عند الحنفية، هو أن المال يورث دون الحقوق إلا ماقام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال - فموضع الخلاف هو: هل الأصل أن تورث الحقوق كالأموال أو لا - ثم بعد أن بين ... اختلافهم في وراثة بعض الخيارات واتفاقهم على البعض الآخر قال: وسبب اختلافهم هو أن من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه، ومن انقدح له أنه صفة بذي الخيار لم يورثه"أشار إليه الشيخ محمد مصطفى شلبي، المدخل ص 506·
(1) رواه مسلم في كتاب البيوع 4، ورواه أبو داود في كتاب البيوع 42 - 52، ورواه الترمذي في البيوع 71، والنسائي في البيوع 72، وابن ماجة في التجارات 32، والدارمي في البيوع 92 - 03، ومالك في البيوع 57، وأحمد 1/ 611، 202 ·
(2) جاء في البدائع:"إذا قال بعتك أحد هذه الأثواب الأربعة بكذا، وذكر خيار التعيين أو سكت عنه - أو قال بعتك أحد هذين الثوبين أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بكذا وسكت عن الخيار، فالبيع فاسد لأن المبيع مجهول - ولو ذكر الخيار بأن قال: على أنك بالخيار تأخذ أيها شئت بثمن كذا وترد الباقي - فالقياس أن يفسد البيع، وفي الاستحسان لايفسد · وجه القياس أن البيع مجهول، لأنه باع أحدهما غير عين - وهو غير معلوم، فكان المبيع مجهولًا فيمنع صحة البيع، كما لو باع أحد الأثواب الأربعة وذكر الخيار · وجه الاستحسان الاستدلال بخيار الشرط، والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن، وورود الشرع هناك يكون ورودًا هنا، والحاجة تندفع بالتحري في الثلاثة لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط والرديء، فيبقى الحكم في الزيادة مردودًا إلى أصل القياس"،"البدائع ج 5 ص 651"·
وجاء في فتح القدير"وإذا ظهر أن جواز هذا البيع للحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق والأوفق لمن يقع الشراء له حاضرًا أو غائبًا، ظهر أنه لايجوز للبائع بل يختص خيار التعيين بالمشتري، لأن البائع لاحاجة له إلى اختيار الأوفق والأرفق، لأن المبيع كان معه قبل البيع، وهو أدرى بما لاءمه منه، فيرد جانب البائع إلى القياس، فلهذا نص في المجرد على أنه لايجوز في جانب البائع، وذكر الكرخي أنه يجوز، استحسانًا، لأنه بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار البائع، قياسًا على الشرط"فتح القدير ج 5 ص 131 ·
(1) جاء في المبسوط"ثم نص في هذا الموضع على تقدير الخيار بثلاثة أيام، وهو الصحيح، لأن هذا خيار ثبت بالشرط، فلابد فيه من إعلام المدة، وإن أطلق ذلك في غير هذا الموضع من الكتب"المبسوط ج 31 ص 55"· وجاء في فتح القدير:"لايزمن توقيت خيار التعيين بالثلاثة - عند أبي حنيفة - كما في خيار الشرط لأنه أصله، وعندهما أي مدة تراضيا عليها بعد كونها معلومة"فتح القدير ج 5 ص 231 ·"
(2) شرح المجلة العدلية ج 2 ص 262 ·
(1) الحطاب، مواهب الجليل ج 4 ص 524 ·
(2) فتح القدير ج 5 ص 231 ·
(3) جاء في البدائع ج 5 ص 162"حكمة ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين، وخيار التعيين إليه ··· والآخر يكون ملك البائع أمانة في يده إذا قبضه، لأن قبضه بإذن المالك لا على وجه التمليك ولا على وجه الثبوت فكان أمانة، وليس للمشتري أن يأخذهما جميعًا، لأن المبيع أحدهما"·
(4) جاء في المهذب ط 1 ص 362،"لايجوز بيع عين مجهولة، كبيع ···· وثوب من أثواب، لأن ذلك غرر من غير حاجة، ويجوز أن يبيع قفيزًا من صبرة لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها، فزال الغرر"الشرح الكبير على متن المقنع ج 4 ص 17 ·
(1) المبسوط ج 31 ص 55، الحطاب ج 4 ص 324 ·
(1) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، محمد مصطفى شلبي ص 716 ·
(2) المهذب ج 1 ص 362 ·
(3) فتح القدير ج 5 ص 041 ·
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 42 ·