الصفحة 17 من 26

الأجناس التى تجب فيها الدية:

اختلف الفقهاء في الأجناس التي تجب فيها الدية من الأموال على أقوال:

القول الأول: تجب الدية عند مالك وأبى حنيفة في ثلاثة أجناس: الإبل، والذهب، والفضة

ولا تجب الدية فيها كلها، وإنما في واحد منها فإذا قضيت الدية من الإبل أو من الذهب أو من الفضة فالقضاء صحيح، لأن كل واحد من هذه الأجناس يقوم مقام الآخر.

القول الثاني: ويرى أحمد ومعه أبو يوسف ومحمد أن الدية تجب في ستة أجناس: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحُلَل.

القول الثالث: كان الشافعى يرى قديمًا رأي مالك وأبى حنيفة ثم عدل عنه وقال: إن الدية تجب في جنس واحد هو الإبل، وأساس رأي الشافعى الأخير أن الإبل هى الأصل في الدية، وأن ما عدا الإبل من الذهب أو الفضة أو غيرها أبدال تزيد وتنقص بحسب زيادة قيمة الإبل ونقصها وليست هذه الأبدال أصولًا ثابتة كالإبل.

وحجة الشافعى حديث الزهرى قال:"كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، قيمة كل بعير أوقية، ثم غلت قيمة الإبل فصارت قيمة كل بعير أوقية ونصفًا ثم غلت فصارت قيمة كل بعير أوقيتين، فما زالت تغلو حتى جعلها عمر عشرة آلاف درهم أو أربعمائة دينار"ويستدل الشافعى على أن الأصل هو الإبل بأن التغليظ جاء في الإبل لا في غيرها فلو كان غيرها أصولًا لجاء فيها التغليظ أيضًا.

وباقى الفقهاء يسلمون بأن الإبل هى الأصل في الدية، وأن تقدير الذهب والفضة وغيرها روعى فيه وقت التقدير قيمة الإبل، ولكنهم لا يعتبرون ما عدا الإبل أبدالًا عنها، ويرون أن الذهب والفضة أصبحت أصولًا، أو يرون أنها والدية جميعًا أبدال من التلف وهو القتيل فصفتها واحدة ولا يتميز جنس منها عن جنس. [1]

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة. د. ت. بيروت: دار الكاتب العربي. ج 2. ص 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت