الصفحة 7 من 49

سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن". قال عروة: قالت عائشة:"ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية، فأنزل الله {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (النساء: 127) ،"والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالت عائشة:"وقول الله في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن". [1] "

قال الحاكم أبو عبد الله: روى عنها جمع من الصحابة والتابعين، وبلغ ما روي عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2210 حديثًا (كما ذكر بقي بن مخلد وابن حزم) [2] ، منها 174 حديثًا متفقًا عليها عند الشيخين، وانفرد

(1) فتح الباري، رواه البخاري، في كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث، ج 5، ح 2494.

(2) وقد جمع ابن حنبل لها في مسنده 2405 حديثا أنظر:

-بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) ، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1/ 1421 هـ-2001 م، الفهارس العامة ج 50، ص 5 - 39. انظر أيضًا:

-ابن مخلد، بقيّ بن مخلد القرطبي (276) . عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، (ط 1/ 1404 هـ/ 1984 م) ص 17 - 168.

-ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي (456 هـ) . أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، الرياض: مكتبة القرآن، ط 1991، ص 32 - 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت