فهرس الكتاب
ثُمَّ قَالَ (فِي ص 537) مِنْهُ:"وَإِذَا ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ; كَذِي الظُّفْرِ - أَيْ عِنْدَ الْيَهُودِ - لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْنَا ، وَإِنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا غَيْرَهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْنَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ شَحْمُ الثَّرْبِ ، أَيِ الْكِرْشِ وَالْكُلْيَتَيْنِ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَحَكَاهُ عَنِ الْخَرَقِيِّ فِي كَلَامٍ مُفْرَدٍ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي تَحْرِيمَهُ ، وَإِنْ ذَبَحَ لِعِيدِهِ أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى شَيْءٍ مَا يُعَظِّمُونَهُ ، لَمْ يَحْرُمْ . نَصَّ عَلَيْهِ"انْتَهَى ، أَيْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَإِنْ رُوِيَ عَنْهُ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ فِيهِ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
وَقَالَ (فِي ص 535 مِنْهُ) : الرَّابِعُ ، أَيْ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ: أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ ، لَا يَقُومُ مَقَامَهَا غَيْرُهَا ، إِلَّا الْأَخْرَسَ فَإِنَّهُ يُومِئُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا لَمْ تُبَحْ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا أُبِيحَتْ ، وَعَنْهُ تُبَاحُ فِي الْحَالَيْنِ ، وَعَنْهُ لَا تُبَاحُ فِيهِمَا .