فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136197 من 466147

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَاق وفي اليَرْبوع جَفْرة"قال: والجَفرة التي قد ارتعت.

وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجَفْرة؟ قال: التي قد فُطِمَت ورَعَت.

خرجه الدَّارَقُطْنيّ.

وقال الشافعي: في النعامة بَدَنة ، وفي فرخها فَصِيل ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي سَخْلهِ عجل ؛ لأن الله تعالى حكم بالمِثلية في الخلقة ، والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفَات.

قال ابن العربيّ: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا ؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسِيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المِثلية ، فلا يلزم المتلِف فوق ما أتلف.

ودليلنا قوله تعالى: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم} ولم يفصل بين صغير وكبير.

وقوله:"هَدْياً"يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحقّ الإطلاق.

وذلك يقتضي الهدي التام.

والله أعلم.

السادسة عشرة في بيض النعامة عُشْر ثمن البَدَنة عند مالك.

وفي بيض الحمامة المكية عنده عُشْر ثمن الشاة.

قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر ؛ فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير.

قال ابن المواز: بحكومة عَدلين.

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة.

روى عِكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عُجْرَة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرِم بقدر ثمنه ؛ خرجه الدَّارَقُطْنيّ.

وروى عن أبي هُريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين".

السابعة عشرة وأما ما لا مثل له كالعصافير والفِيلة فقيمة لحمه أو عَدله من الطعام ، دون ما يراد له من الأغراض ؛ لأن المراعَى فيما له مثلٌ وجوبُ مثله ، فإن عُدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت