فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136335 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر بن محمد بن علي ، أن رجلاً سأل علياً عن الهدي ، ممَّ هو؟ قال: من الثمانية الأزواج ، فكأن الرجل شك! فقال علي: تقرأ القرآن؟ فكأن الرجل قال نعم. قال: أفسمعت الله يقول {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] قال: نعم. قال: وسمعته يقول {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] {ومن الأنعام حمولة وفرشاً} [الأنعام: 142] فكلوا من بهيمة الأنعام ، قال: نعم. قال: أفسمعته يقول {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} [الأنعام: 143] قال: نعم. قال: أفسمعته يقول {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] إلى قوله {هدياً بالغ الكعبة} قال الرجل: نعم. فقال: إن قتلت ظبياً فما علي؟ قال: شاة. قال علي: هدياً بالغ الكعبة. قال الرجل: نعم. فقال علي: قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع.

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال: إنما الهدي ذوات الجوف.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان {هدياً بالغ الكعبة} قال: محله مكة.

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال: الهدي والنسك والطعام بمكة ، والصوم حيث شئت.

وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال: قيمة الصيد حيث أصابه.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {أو كفارة طعام مساكين} قال: الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: من قتل الصيد ناسياً أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر ، فعليه مثله {هدياً بالغ الكعبة} فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاماً ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت