(الْأَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ) حَظْرُ خِيَانَتِهِمْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقَارِنًا لِخِيَانَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ 27 .
(الْأَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ) كَرَاهَةُ مُجَادَلَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيُحَاوِلُهُ وَيَرْغَبُ
فِيهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ أَوْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ أَنْ تَكُونَ الْمُجَادَلَةُ بَعْدَ تَبْيِنِ الْحَقِّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ (6) وَهِيَ فِي أَمْرِ الْخُرُوجِ إِلَى بَدْرٍ ، وَوَعْدِ اللهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِسَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - طَائِفَةِ الْعِيرِ وَطَائِفَةِ النَّفِيرِ أَيِ الْحَرْبِ - عَلَى الْإِبْهَامِ ، ثُمَّ زَوَالُ الْإِبْهَامِ بِتَعَيُّنِ لِقَاءِ الثَّانِيَةِ . وَأَمَّا الْمُجَادَلَةُ وَالْمُرَاجَعَةُ فِي الْمَصَالِحِ الْحَرْبِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ فِيهَا فَهُوَ مَحْمُودٌ مَعَ الْأَدَبِ اللَّائِقِ ، إِذْ هِيَ مُقْتَضَى الْمُشَاوَرَةِ الَّتِي عَمِلَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَفِي غَيْرِهَا كَمَا تَرَى فِي (ص257 وص508 وَمَا بَعْدَهَا ج 9 ط الْهَيْئَةِ) ثُمَّ فَرَضَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ (رَاجِعْ ص 163 وَمَا بَعْدَهَا ج 4 ط الْهَيْئَةِ) وَفِي الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ آيَةٌ أَيْ حُجَّةٌ عَلَى حُسْنِ تَرْبِيَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُؤْمِنِينَ وَصَبْرِهِ عَلَى ضُعَفَاءَ الْإِيمَانِ مِنْهُمْ حَتَّى يَكْمُلَ .