فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 229206 من 466147

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً. فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد. فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها. اعتماداً على قرينة النكاح.

وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم ، فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام. فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت مالك الطعام له في الأكل ، اعتماداً على القرينة.

وكقول مالك ، ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب ، اعتماداً على القرينة ، لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها ، وكمسائل اللوث وغير ذلك.

وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن ، وأوضحنا بالأدلة القرآنية. أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ، إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - والعلم عند الله تعالى.

وقال القرطبي - في تفسير قوله تعالى: {وَجَآءُوا على قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} [يوسف: 18] .

استدل الفقهاء بهذه الآية في أعمال الأمارات في مسائل من الفقه ، كالقسامة وغيرها.

وأجمعوا على ان يعقوب - عليه السلام - استدل على كذبهم بصحة القميص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت