فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 318990 من 466147

قال الزمخشري: يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام. فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدّى إلى الحرج {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} يشرع ما فيه الحكمة وصلاح الحال وانتظام الشأن.

تنبيه:

في الآية إقرارُ ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة. وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز. كذا في"الإكليل". وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: أحدهما بقوله تعالى: {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} والثاني بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة، وبين ما عداها، بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة، وإنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 12 صـ 420 - 421}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت