فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 409714 من 466147

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهراً، وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر، فحولان كاملان، لأن الله يقول: {وَحَمْلُهُ وفصاله ثَلاَثُونَ شَهْراً} .

وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق {حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِى} الآية، فاستجاب الله له، فأسلم والداه جميعاً وإخوته، وولده كلهم، ونزلت فيه أيضاً {فَأَمَّا مَنْ أعطى واتقى} إلى آخر السورة. انتهى انتهى. {فتح القدير حـ 5 صـ 16 - 20}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت