فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 84

[الكاتب: حامد بن عبد الله العلي]

ما حكم لبس الصليب في بلاد الكفار، خداعا لهم حتى لا يأذونني، مع أنني ابغضهم ودينهم في قلبي؟

الجواب:

لبس الصليب؛ كفر وردة عن دين الاسلام، ولا يحل لمسلم أن يلبسه.

إلا إن أكره بأن هدد بالقتل أو الضرب الشديد ونحو ذلك مما لا يطيقه، فيفعل الكفر ظاهرًا وقلبه مطمئمن بالإيمان.

اما لبسه لدرء ما يُتوهم فحسب؛ فلا يجوز.

ويعيش ملايين المسلمين في بلاد الكفار، ولا يؤذيهم احد، من غير حاجة لان يلبس المسلمون الصليب، وما يحدث أحيانا من التضييق وبعض الأذى الجزئي؛ من الابتلاء الذي يجب أن يصبر عليه المؤمن، كما قال تعالى: {ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} .

ولا تكن من الذين وصفهم الله تعالى قائلا: {ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين} .

والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت