2)إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما وفي كل مسالة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أو المسائل الظاهرة لمن قامت عليه الحجة، فتجده يقول؛ القول أو العمل كفر والنظام كافر لكن الفاعل أو القائل أو صاحب النظام فلا يكفر، مع انه اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع، وتجده دائما بهذه الطريقة، ولذا فليس عنده أعيان يكفرهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة.
3)هجر علم وفقه باب التكفير والتحذير من تعلمه والتفقه فيه وعدم تدريسه وهجر كتبه، والتحذير من كتب أئمة الدعوة النجدية، واعتبار تعلم أصول التوحيد وتكرار كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لا داعي له، وهجر دراسة نواقض الإسلام واعتبار دراستها فتنة وجراءة على التكفير.
4)عدم الاهتمام بمسائل الولاء والبراء والبغض والمعاداة، وعدم الاهتمام بمسالة الكفر بالطاغوت، وترديد؛ أننا غير متعبدين بذلك ولن يسألنا الله عنها، وليس في علم ذلك فائدة.
5)الإطلاق في مسائل العذر بالجهل والتوسع فيه حتى في جهال اليهود والنصارى.
6)الدعوة إلى التسامح وترديد ذلك.
7)التحذير من تكفير الطغاة ونبذ من كفّرهم وعاداهم على هذا الأصل.
8)جعل أشخاص معينيين من السياسيين هم المعيار والميزان فمن كفّرهم - مع أنهم أتوا بأسباب الكفر الصراح وانتفت الموانع - فهو حرورى وتكفيري وصاحب فتنة وليس من أهل السنة أو ليس سلفي بل تلفي، مع أن مسائل إجراء التكفير على المعين مسالة اجتهادية، فالأصل أن نقول - مثلا - من عبد غير الله فهو مشرك كافر ومن استهزأ بالقرآن فهو مرتد ... وهكذا، هذا الأصل الذي لا يجوز الاختلاف فيه ومخالفه ضال ليس من أهل السنة، أما الأعيان فأمر آخر.
ملاحظة: وهنا أصول منتقاة نحب أن نفيد بها الاخوة، وهي:
1)أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بذلك فليس بمسلم.
2)أن من تلبس بشرك أكبر فهو مشرك ما لم يكن مكرها.
3)عقوبة من ثبت عليه اسم الشرك لا تكون إلا بعد قيام الحجة.
4)وجوب التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة.
5)شرط قيام الحجة الذي يستحق به المشرك العقوبة: أ) بلوغ الرسالة. أو ب) التمكن منها.
6)شروط قيام الحجة في الشرائع: أ) التمكن من العلم. ب) والقدرة على العمل.
7)شروط تكفير أهل الأهواء والبدع: أ) إقامة الحجة. ب) إزالة الشبهة.
8)موانع تكفير أهل الأهواء والبدع: أ) عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق. ب) أو بلغته لكن لم تثبت عنده. ج) أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها. د) أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها. هـ) أو عرضت له شبهة يعذره الله بها. و) أو كان مجتهدا في طلب الحق.
9)تقوم الحجة على المكلف بفهم دلالة الخطاب لا بمعرفة الحق والصواب.
10)وجوب التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية.
11)كفر من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة ما لم يكن حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو عاش ونشأ في بلاد كفر.
12)لا يكفر من أنكر شيئا من المسائل الخفية إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
13)من اجتهد في طلب الحق في المسائل الخفية فلم يدركه كان مأجورا , ومن فرط مع تمكنه منه كان مأزورا.
14)لحوق الوعيد لأهل الفسق والمعاصي موقوف على انتفاء موانعه.
[جواب سؤال طرح على الشيخ ضمن أسئلة منتدى"السلفيون"]