الصفحة 165 من 296

-وابن حبان يوثق المجهولين كما هو معلوم عند أصغر طلبة هذا الفن، على الراجح-وقال: (وكان جماعًا-كما في:(ميزان الاعتدال) (2/ 253/254/رقم:3628) للحافظ الذهبي).

قلت: وهذا الحديث المرفوع رواه الدارمي في: (السنن) (1/ 162) .

وأيضًا أثر عامر الذي رواه الدارمي في: (المسند) (1/ 162/رقم:991) قال: (الجنب والحائض لا يقرآن القرآن) : (منكر) .

وأيضًا قول إبراهيم النخعي عن الحائض: (تقرأ مما دون الآية، ولا تقرأ آية تامة) رواه ابن أبي شيبة (1/ 98/1098) .

قلت: كيف نقرأ دون الآية في هذه الآية: (مدهامتان) ، هل (مدها) ونسكت أم ماذا؟

وأيضًا قول إبراهيم: (لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء، ولا تدخله) ؟ وهو أثر لا يصح عند أهيل هذا الفن، رواه الدارمي في: (سننه) (1/ 181/رقم:1166/ 1167/رقم:116) (باب: دخول الحائض المسجد) .

وأيضًا قول عطاء: (في الحائض تناول من السجد الشيء؟ قال: نعم، إلا المصحف) (إسناده غير مستقيم-راجعه في:(سنن الدارمي) (1/ 181/رقم:1169) ... ).

ومما استدل به المانعون أيضًا ما رواه جماعة عن الأعمش: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كنا مع سلمان في حاجة فخرج(فذهب) فقضى حاجته ثم جاء (رجع) فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات (آيٍ) من القرآن؟ قال: (فاسألوا) ، فإني (لست) لا أمسه، لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا) أخرجه الدارقطني من جهة وكيع وهو ضعيف، وابن أبي شيبة في: (مصنفه) (2/ 140) .

وفي رواية عند الحاكم في: (مستدركه) (5/ 52/رقم:3824 - كتاب التفسير) من مطبوعات: دار الميمان للنشر والتوزيع، أنه قال: أخبرنا أبو زكرياء العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق، أنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كنا مع سلمان، فانطلق إلى حاجة، فتوارى عنا، ثم خرج إلينا وليس بيننا وبينه ماء، قال: فقلنا له: يا أبا عبد الله، لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن؟ قال: فقال: سلوا فإني لستُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت