فهرس الكتاب
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني في: (سننه) (1/ 12) -والطبراني في: (المعجم الكبير) (12/ 313/314) -وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به، وعن عثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني، وابن أبي داود في: (المصاحف) (ص: 185) .
وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف، وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في: (منتخب مسنده) ، وفي إسناده خصيب بن جحدر، وهو متروك.
وروى الدارقطني-في: (سننه) (1/ 123) -في إسلام عمر، أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، وفي إسناده مقال، وفيه عن سلمان موقوفًا، أخرجه الدارقطني والحاكم- (1/ 183) - .... ).
ومما يتوكأ عليه القائلون بمنع مس المصحف وقراءة القرآن لغير المتطهر، قول قتادة-كما في: (سنن الدارمي) (1/ 181/رقم:1168) : (الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه-وهذا الأثر كسابقه(إسناده غير مستقيم) .
ومما استدل به المانعون أيضًا قول أنس-رضي الله عنه-في الآية: (ولا جنبًا إلا عابري سبيل) .
قال: (الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه) [1] .
وفي رواية لأبي عبيدة: (الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه) ، ثم قرأ هذه الآية: (ولا جنبًا إلا عابري سبيل) [2] .
وكذا قال عكرمة، وسالم، عن سعيد، قالا: (يمر ولا يقعد فيه) . (ولا يصح منها شيء) .
كما في: (مسند الدارمي) (1/ 182/رقم:1171/ 1172/1173) .
(1) -جاء في كتاب: (نوادر الشوارد فوائد في التحقيق والتدقيق لثقافة عالية) (ص:66) لمحمد خير رمضان: (هل يجوز للكتابي دخول المسجد؟) : (قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) .
يقول الحافظ ابن حجر: وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية: الجواز مطلقًا، وعن المالكية، والمزني: المنع مطلقًا، وعن الشافعية، التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، للآية) (1/ 667 - فتح الباري) .
بل: القول بالجواز مطلقًا هو الصحيح لقصة ثمامة-وقصة إسلام ثمامة رواها البخاري في: (صحيحه) (8/ 87/رقم:4372 - مع الفتح) ، ومسلم في: (صحيحه) (12/ 89 - مع النووي) -والوفود التي كانت تجلس في المسجد عند ما تفد عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. انظر: (إتحاف الطالب بمرتب الطلب) (ص:663) .
(2) -انظر: (الروض النضير) (1/ 341) .