الصفحة 18 من 296

15 -ومنهم من قال: تضع فيه ولا تأخذ منه.

16 -وقال شيخنا ومجيزنا المختار الشنقيطي عند قول أبي زيد عبد الرحمن الأخضري-كما في: (المسك الأذفري في شرح وأدلة مختصر الأخضري-في العبادات) (ص:126) : (والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله) : (الصبي: الصغير دون الغلام، أو: من لم يُفطَم بعد، والجمع صِبية، وصبيان، وعند الفقهاء: الإنسان من الولادة إلى أن يفطم.

والإثم: الذنب الذي (قد) يستحق فاعله العقوبة عليه، والجمع آثام.

المناول: المعطي من فعل ناول مناولة فهو مناول.

الشرح والأدلة:

أي: أنه لا يجوز للصبي أن يمس المصحف كاملًا من غير طهارة كاملة، وذلك لعموم قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (سورة الواقعة، رقم الآية:79) ، وهذا هو المشهور.

وقيل: يجوز للصبي أن يمس المصحف على غير وضوء، وقاله مالك.

وعلى المشهور أن المكلف إذا ناول المصحف للصبي فيكون عليه إثم في ذلك، وعلى مقابل المشهور أنه لا إثم على مناوله له.

وقال خليل في: (مختصره) : (ولوح لمعلِّم ومتعلِّم) .

وقال ابن حبيب: (أرجو أن مس الصبيان المصحف للتعليم وهم على غير الوضوء خفيف) .

وفي: (العتبية) : ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء ...

وقال ابن بشير-كما في: (التاج والإكليل في شرح مختصر خليل) (1/ 191) ، و (بداية المجتهد) (1/ 37) : (يجوز للمتعلم مس المصحف) -ظاهره ولو كان بالغًا).

17 -ومنهم من قال: إن الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكبر وتذكر الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت