توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: (إني كرهت [1] أن أذكر الله تعالى ذكره إلى على طهر، أو: قال: على طهارة) [2] (أخرجه أحمد، وأصحاب السن-إلا الترمذي-وغيرهم، وما ذكرت لفظ أبي داود) .
وقال الحاكم في: (المستدرك) (1/ 167) : (صحيح على شرط الشيخين) ، وسكت عليه الذهبي، وحكم الألباني بصحته في: (صحيح سنن ابن ماجه) (1/ 62/رقم:280/ 27 - باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول) ، وصححه الألباني في: (صحيح سننه) (1/ 6/رقم:17) ، و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (2/ 489/رقم:834) .
وفي لفظ-منْ جَابِرِ بْنِعَبْدِ اللَّهِ-: (أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ-وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ-:(إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ) (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في:(صحيح الجامع) (رقم:575) .
وفي رواية منِ حديث الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ-رضي الله تعالى عنه-: (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ-وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:(إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ: قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ) (أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في:(صحيح سنن أبي داود) (1/ 6/رقم:17) .
وفي رواية منِ حديث ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-: (أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ-يَبُولُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) .
أخرجه مسلم في: (صحيحه) (1/ 281) ، وأبو داود في: (سننه) (1/ 4) ، كذا في: (صحيح سنن أبي داود) (1/ 6/رقم:16) ، والترمذي في: (جامعه) (90) ، والنسائي (1/ 16) ، أو: (1/ 35) ، وابن
(1) -والكراهة هنا للتنزيه فقط. كما في: (جامع أحكام النساء) (1/ 184) .
(2) -رواه أحمد في: (مسنده) (4/ 345) ، وأبو داود في: (سننه) (1/ 34/رقم:17 - مع عون المعبود) ، في كتاب الطهارة، باب: في الرجل أيرد السلام وهو يبول؟ وصححه الألباني في: (صحيح سننه) (1/ 6/رقم:17) ، والنسائي في: (سننه) (1/ 37) ، في كتاب الطهارة، باب: رد السلام بعد الوضوء، وابن ماجه في: (سننه) (1/ 126/رقم:350) ، في كتاب الطهارة، باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، والحاكم في: (المستدرك) (1/ 167) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (1/ 90) .