ماجه في: (سننه) (1/ 145) ، كذا في: (صحيح سنن ابن ماجه) (1/ 62/رقم:353) من طريق الثوري، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر به، والضحاك فيه بعض الكلام، وباقي رجال الحديث ثقات.
س: قد يقول قائل: ماذا قيل في الضحاك؟ ج: قال فيه الحافظ ابن عبد البر: (كان كثير الخطأ، ليس بحجة) .
وقال أبو زرعة-قبله-: (ليس بالقوي) .
وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق) .
ووثقه جمع كبير من الحفاظ والمحدثين:
1 -وثقه الإمام أحمد،
2 -ورفيقه يحيى بن معين،
3 -وعلي بن المديني،
4 -وأبو داود،
5 -وابن سعد،
6 -وأبو مصعب الزبيري.
فالحديث صريح في كراهة-كراهة تنزيه فقط-ذكر الله تعالى على غير طهارة، والقرآن ذكر الله والجنب يدخل في قوله:"على غير طهارة"دخولًا أوليًا، فبهذا يترجح القول بكراهة القرآن للجنب، ولا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.