18 -مس القرآن إما أن يكون جزءًا-كاللوح-أو: بعض الأجزاء المطبوعة مفردة، تعلمًا، وتعليمًا، ولهذا قيل:
في اللوح مثله على ما قرروا * كالجزء في الثاني وأما الكامل
فدونه سدت عليه السبل *
19 -أن يكون النظر في المصحف تعبدًا-أيضًا-لا دليل على هذا القول حتى يعتمد عليه.
20 -قالوا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهي رواية لمالك، لأن الأتباع شهروا رواية التحريم فقط، وقد لخص بعض هذه الأقوال العلامة محمد فال (آدّ) اليعقوبي في: (الكفاف) (ص:15/رقم:254/إلى:259) ، أو: (مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي) (1/ 92) للشيخ محمد الخديم:
قراءةُ الجنُب للقرآن * لِمالكٍ فيها روايتان
ساقهما الْعَرَفِي والْقَلْشَانِي * وشُهِّرَتْ رِوايةُ الْحِرْمانِ
وجازَ ما قلَّ للاستدلال * أو: الإقامة خِطاءِ التَّالِي
أو: لِتَعَوُّذٍ كسُورتيْه * كذا للاستِرقا وما يَحكيه
وجاز حملُ لِحِرزٍ إنْ يَكُنْ * بِما يَقِيه مِنْ أَذَى وهلْ وإِنْ
بِكَامِلٍ خُلْفٌ وحَمْلُ الْمُعْصِرِ * أيضًا لَهُ كَالْعُجْمِ لم يُحْجَرِ
وقبله قال-أيضًا-في: (الكفاف) (ص:13/رقم:214/إلى:225) ، أو: (مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي) (1/ 81/84) :
(وامْنَعْ لِذِي الأَصْغَرِ مَسَّ مَا كُتِبْ * فِيهِ قُرْانٌ مُحْكَمٌ خَطُّ الْعَرَبْ
وَجَازَ مَسُّ جِلِدِهِ مُنْفَصِلا * لاَ هَامِشٍ وَلَوْ بِعُودٍ مَثَلاَ
وَحَمْلَهُ إنْ لَمْ يُصَاحِبْ أَمتِعَهْ * تُعْنَى فقطْ والْخلْفُ إنْ تُعْنَ مَعَهْ