فهرس الكتاب
وقال الدارقطني (1/ 121) : (مرسل، ورواته ثقات) .
وقال عبد الحق الإشبيلي في: (الأحكام الوسطى) (1/ 205) : (الصحيح في هذا الحديث الإرسال، كما رواه مالك، وغيره) .
ووصله النسائي (8/ 57/59) ، وابن حبان (14/ 501/510/رقم:6559) ، والحاكم في: (مستدركه) (1/ 395/397) -ثم لما فرغ من تخريجه ذكر ما يستفاد من الحديث من الفقه تحت عنوان: (المسائل الفقهية) :
مسألة الحديث: حكم مس المصحف لمن به حدث أصغر، وفيها أقوال:
القول الأول: يحرم على من به حدث أصغر مس المصحف-كما في: (اوسط) (2/ 101/104) ، و (بداية المجتهد) (1/ 435) ، و (مجموع الفتاوى) (21/ 266) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثاني: يجوز لمن به حدث أصغر مس المصحف، وهو مذهب ابن حزم في: (المحلى) (1/ 94) ... ).
وقد توسع في تخريج حديث عمرو بن حزم الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في: (منحة العلام في شرح بلوغ المرام) (1/ 331/إلى:339/رقم:77 - اشتراط الطهارة لمس القرآن) فارجع إليه.
وقد ضعف أسانيده كثير من أهل العلم بالحديث، وكذا أشار الإمام ابن كثير في: (تفسيره) (4/ 298) -إلى ذلك بقوله-: وفي إسناد كل منها نظر).
قلت: وفي نظره نظر، فالحديث صحيح بطرقه وشواهده، كما تراه-أخي القارئ-مفصلًا في: (إرواء الغليل) (1/ 158/159/ 160/161/رقم: 122) للعلامة المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-.
وقال الشيخ المحدث سليمان العلوان-فرج الله عنه كربته-: (واحتج أصحاب هذا القول بأدلة:
منها ما رواه أحمد في: (مسنده) (1/ 84) ، وأبو داود في: (سننه) (1/ 381 - مع عون المعبود) ، والنسائي في: (سننه) (1/ 144) ، والترمذي في: (جامعه) (1/ 273) ، وابن ماجه في: (سننه) (594) ، وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة، قال: أتيت على علي- رضي الله تعالى عنه-أنا ورجلان فقال: