الصفحة 70 من 296

2 -ومَن أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا، أم بعده فيكون باطلًا؟ حكم بصحة إحرامه، وكذا إذا أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أم قبلها؟ كان حجًا.

3 -من أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، ولو نوى الصوم وشك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف معتبَر.

4 -تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها، لأن الأصل بقاؤهما في ذمته.

5 -اشترى ماء وادعَى نجاسته ليرده فالقول قول البائع، لأن الأصل طهارة الماء.

6 -ادعت-امرأةٌ-الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها.

7 -إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فالقول قول البائع أنه لم يقبض لأنه متمسك بالأصل، وإذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فالقول قول المشتري، لأنه متمسك بالأصل) [1] .

س: ما هو دليل من استدَلَّ بهذه القاعدة؟ ج: استدلوا للقاعدة بأدلة كثيرة منها: (خلق لكم ما في الأرض جميعًا) (سورة البقرة، رقم الآية:29) .

(وسخر لكم ما في السموات وما الأرض جميعًا منه) (سورة الجاثية، رقم الآية:13) ، وغيرها كثير.

س: ما معنى: (الاستصحاب) في لغة العرب؟ ج: (الاستصحاب) في لغة العرب هو: (طلب المصاحبة واستمرارها) .

س: ما معنى: (الاستصحاب) في الاصطلاح؟ ج: (الاستصحاب) في الاصطلاح عرفه ابن القيم في: (أعلام الموقعين) (1/ 294) ، أو: (1/ 341/344) ، والشوكاني في: (إرشاد الفحول) (ص:775/ 778) -وعنه عبد الكريم زيدان في: (الوجيز في أصول الفقه) (ص:267) ، وعنهما عبد الله بن يوسف الجديع في: (تيسير علم أصول الفقه)

(1) -انظر: (شرح قواعد الخادمي) (ص:57/ 58/رقم:18 - الأصل بقاء ما كان على ما كان) لأبي سعيد محمد بن محمد الخادمي، شرح وتحقيق: مصطفى محمود الأزهري، من مطبوعات: دار ابن القيم، وابن عفان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت