يعنى يسمى مفهوم الغاية يعنى الشيء إذا متده إلى حد معين وذلك يكون بإلى ومن إلى ومفهوم الغاية هذا من المفاهيم القوية ولذلك يقول من أمثلته يقول سبحانه وتعالى إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {] البقرة: 230 [وسبحان الله هنا مفهوم شرط أيضًا} إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {] البقرة: 230 [مفهوم المخالفة أن لم يظنا أن يقيما حدود الله فلا يجوز لهما أن يرجعا ومن هذا يرجع إلى المفهوم الأول لكن هنا في هذا النص قال حتى تنكح زوجًا غيره يعنى أن التحريم يتأبد إلى حد معين وهو أن تنكح المرأة زوجًا أخر نكاحًا شرعيًا ثم يطلقها أو يموت عنها عند مفهوم المخالفة أنه أن مات يجوز أن يرجع إليها زوجها. وإذا قلنا} إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {] البقرة: 230 [يعنى أن لم تنكح زوجًا غيره فلا تحل له وأن مات زوجها أو طلقها فتحل له. وأيضًا قول الله سبحانه وتعالى} ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ] البقرة: 187[المفهوم هنا أنه إذا لم يأتي الليل لا يجوز لك أن تفطر فحد الغاية بالليل أما بعد الليل فيجوز لك أن تفطر , وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ"والحديث روتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو من السنن إلا سنن الترمذي هو حديث صحيح , رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم إذا قبل الاحتلام رفع القلم عنه وهو غير مكلف ولا يحاسب ولا يجرى عليه ما يجرى على البالغ وأيضًا المجنون مدام مجنونًا مفهوم المخالفة أنه أن أفاق فسيصبح مكلفًا والقلم لم يرفع عنه.
المفهوم الثالث مفهوم العدد أما مفهوم العدد فمعناه إذا جاء النص بعدد معين فإذا لم يكن ذلك العدد فالحكم لا ينطبق عليه فقول الله سبحانه وتعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ {]النور: 2 [معناه لا يجوز أن تجلدهم أقل من ذلك ولا يجوز أن تزيد فلا يجوز أن تقل أو تزيد عن ذلك لأن هذا نص بعدد المائة , مفهوم المخالفة إذا لم يزنى فلا تجلدهم. وأيضًا في قول الله سبحانه وتعالى} فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً {] النور: 4 [نفس الحكم وفي قول الله تبارك وتعالى} فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ] البقرة: 196 [أيضًا لا يجوز أن يصوم أقل من ذلك , طبعا المخالفون يجادلون في هذا كله , ويقول لأ النص لم يحدد شيء من ذلك إنما قاسم لى وسكت لم يقل أقل من ذلك أو أكثر من