الصفحة 47 من 142

عليها ولم تتدخل بها فالآية تفيد أنك لو فسخت العقد وعقد على أبنتها يجوز ذلك , وهذا هو ما أستنبط منه العلماء العقد على البنت يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات هذا مستنبط من الآية اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {] النساء: 23 [ومعنى ذلك أنك أن لم تدخل فجاز لك أن تفسخ العقد وتنكح أبتها وهذا قول جماهير العلماء , وأيضًا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى} وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ] النساء: 25 [فهذا العقد دليل على أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتجوز الأمة المؤمنة والآية جاءت في مسار الرجل الفقير الذي لا يستطيع أن ينكح يتجوز أمرآة حرة فهذا يجوز له أن يتجوز أمه إلا أن الشرع كره هذا النكاح وأشترط قيود وأهم هذه القيود ألا يجد طولا لينكح الحرة والقيد الثاني أن تكون الأمة مسلمه مؤمنة , والسبب في ذلك أن من نكح أمه فلان أستعبد أبنائها لمولاها ولذلك كره الشرع ذلك , مفهوم المخالفة أن الأمة أن لم تكن مؤمنة لا يجوز له أن ينكحها و لم يكن يجد طولا لنكاح الحرة , ومن الأمثلة على هذا المفهوم أيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مطل الغنى ظلم"وفي رواية"مطل الغنى يحل عرضه وماله"ومطل الغنى معناه أن الغنى إذا أستلف منك مالًا وتأخر عنك في السداد لا لشيء إلا لأنه لا يعبر بك , مفهوم المخالفة أن مطل الفقير ليس بظلم لأنه مسكين لا مال له وهو مضطر إذا هذا المفهوم بهذا الطريقة مفهوم صحيح وأتفق عليه جمهور العلماء أيضًا. وهنا مثالًا أخر يضربه الكثيرون من الأصول في هذا الباب الصفة وإن كان أصحابنا يأخذون به مع أنهم ذكروهم في كتبهم وهذا النموذج أو هذا المثال هو ما رواه البخاري في صحيحه وهو أن - صلى الله عليه وسلم - قال في الزكاء:"وفي صدقة الغنم في سمائها كذا وكذا"وذكر من سماء الغنم قال أهل العلم قوله في سمائها أن المعلوفة لا زكاة فيها لأنه قيد السائمة , وأصحابنا وأن كانوا يقرون بهذا إلا أنهم قالوا أن هذا الحديث جرى مجرى الجوامع للسؤال وهذا من العوارض التي تنفع مفهوم المخالفة كما سيأتي. وقالوا أن - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم عن الغنم وأنه سأل عن القوائم والغنم في أغلبها فهى سائمه يعنى فمشى على الجواب وجمهور العلماء أبوا ذلك وقالوا هذا دليل فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قيد زكاة الغنم في السائمة لا في المعلوفة لأن المعلوفة تدفع فيها الأموال وتصرف فيها الجهود حتى تعلفها أما السائمة فهي تأكل من أرض الله ولذلك وجب فيها الزكاة وعموما هذا مبحث فقيه ليس من مباحثنا ولكنى ذكرته لأن أصحابنا ذكروا هذه المسألة يعنى احتجوا بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت