فهرس الكتاب
ومرة قال-كما في: (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) (1/ 105/106/رقم:45 - الذبح لغير الله شرك أكبر) : ( ... أما الذبح لغير الله فهو شرك أكبر والعياذ بالله، الذبح لله عبادة قال تعالى:(فصل لربك وانحر) (سورة الكوثر، رقم الآية:2) ، وقال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (سورة الأنعام، رقم الآية:162/ 163) .
فمن صرف شيئًا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وفي الحديث: (لعن الله من ذبح لغير الله) (رواه مسلم) فيتعين الإنكار على هؤلاء وتعزيرهم التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن فعل هذه الأشياء).
ومرة قال-كما في: (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) (2/ج 3/ 235/رقم:942 - قوله: ويُكره الذبح عند القبور) :(كراهة تنزيه، والظاهر التحريم، وهم لا يعنون التقرب للمخلوق، ويحمل على صفة دون ما يفعله الوثنيون عند القبور.
ومن المكروه عقر أهل الجاهلية عند القبر، لا تقربًا إليه، بل: لأنه يحب الضيوف، هذا هو الذي يعنون).
ومرة قال-كما في: (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) (1/ 6/7/رقم:46 - النذر والذبح للولي) -في جواب على سؤال عبد الرحمن بلوشي، وهذا نص السؤال: (هل يجوز النذر والذبح لغير الله، كالنذر لولي ... ) فأجاب قائلًا: ( ... النذر والذبح من أنواع العبادة التي هي محض حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب، و لنبي مرسل، فضلًا عن غيرهما، فمن نذر أو: ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركًا يخرج به عن ملة الإسلام ...
والنذر لغير الله باطل بإجماع المسلمين، لأنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق شرك بالله، حيث إن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص:315) : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه، ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة).