فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1060

الإيمان، والنسائي في: (سننه) (7/ 76) كتاب: تحريم الدم، و (8/ 109) كتاب: الإيمان، باب: ما يقاتل الناس، وأحمد في: (مسنده) (3/ 199) ، كلهم من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس).

وفي رواية بلفظ: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا) (رواه الترمذي في:(جامعه) (رقم:407) ، والحاكم في: (مستدركه) (1/ 258) ، وابن خزيمة في: (صحيحه) (رقم:1002) ، والطحاوي في: (مشكل الآثار) (3/ 231) ، والطبراني في: (المعجم الكبير) (7/ 135) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (3/ 84) ، وأبو داود في: (سننه) (رقم:495) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده-وهو حديث صحيح).

ويقول الأحناف في باقي الشروط: (وكذا لو أذن في الوقت-لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعنا، والخلاف قائم في كون الأذان داخل المسجد، أو: خارجه-، وكذا لو سجد للتلاوة، أو: زكَّى السائمة-إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائمًا للأغلب-صار مسلمًا، لا لو صلى في غير الوقت، أو: منفردًا، أو: إمامًا، أو: أفسَدَها، أو: فَعَل بقية العبادات، لأنها لا تختص بشريعتنا، ونظمها صاحب:(النهر) ، فقال:

وكافرٌ في الوقتِ صلَّى باقتِدا * مُتَمِّمًا صلاتَه لا مُفسِدَا

أو: بالأذانِ مُعْلِنًا فيه أَتَى * أو: قد سَجَد عِندَ سَمَاعِ ما أَتَى

فَمُسْلِمٌ لا بالصلاةِ مُنْفَرِدْ * ولا الزكاةِ والصيامِ الحجِّ زِدْ).

-وقال مالك، والشافعي، وداود-رحمهم الله تعالى-: (لا يحكم بإسلامه) -كما في: (الخرشي) (2/ 22) .

ومذهب الشافعي في هذه المسألة ينظر في: (الأم) (1/ 195) ، و (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي-وهو شرح مختصر المزني) (2/ 419) للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، من مطبوعات: دار الكتب العلمية، و (المجموع) (4/ 252) للإمام النووي، و (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي) (1/ 241) لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، من مطبوعات: دار الكتب العلمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت