الصفحة 103 من 118

أولها: في التيمم، وهي قوله:"واستدامتها"يعني النية، والأصح أن الاستدامة غير واجبة.

وثانيهما: في الجماعة، وهي"أصحهما"والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع.

وثالثها: في النفل، وهي"اثنا عشر في الضحى"والمعتمد أنه ثمان.

ورابعها: في باب صلاة الخوف، وهي قوله:"ولا قضاء في الأظهر"والمعتمد القضاء.

وخامسها: في الجنائز، في فصل (أقل القبر) وهي قوله:"ويكره المعصفر"والمعتمد الحرمة.

وسادسها: في باب زكاة الفطر، وهي قوله:"قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة"والمعتمد خلافه.

وسابعها: في كتاب الحج، في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله:"وكذا ثوبه في الأصح"فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.

وثامنها: في باب محرمات الإحرام، وهي"دم ترتيب"والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل، كما في دم الحلق.

وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله:"وكذا ذات الثواب"لأن الهبة بثواب في معنى البيع.

وعاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله:"وبيع الدين لغير من عليه باطل"والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال.

الحادية عشرة: في كتاب الهبة، وهي قوله:"ولغيره باطله"ضعفه ابن حجر واعتمد القليوبي والمغني بطلان هبة الدين فلم يضعفا كلام المنهاج.

والثانية عشرة: في الوصايا في الفصل الثالث، وهي قوله:"ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح"والمعتمد أنها تدخل كالعجم.

والثالثة عشرة: في كتاب النكاح وهي قوله:"قلت وكذا بغيرها على الأصح المنصوص"والمعتمد عدم الحرمة هنا، قاله القليوبي.

والرابعة عشرة: في كتاب الصداق، وهي قوله:"إن قلنا إنه يجبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت