الصفحة 63 من 118

أولا: التحفة: وقد اعتمدها المتأخرون ممن سبق ذكرهم لجملة أسباب هي:

7 -ما فيها من إحاطة بنصوص الإمام.

8 -تشبع المؤلف فيها.

9 -لقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة.

10 -معرفته بالمدرك.

11 -اعتماده ما عليه الشيخان.

بيد أن مما يؤخذ على التحفة ما ذكره الكردي في الفوائد المدنية حيث قال:"رأيت في كتاب الصلاة من فتاوى السيد عمر البصري ما نصه: الشيخ ابن حجر بالغ في اختصار هذا الكتاب -يعني التحفة- إيثارًا للحرص على إفادة الطلبة بجميع الشوارد، وتكثير الفوائد والفرائد إلا أنه بلغ من الاختصار إلى حالة بحيث لايمكن الخروج عن عهدة مطالعته إلا بعد تقدم الإحاطة بمنقول المتقدمين ومناقشات المتأخرين" [1] .

وقارن بعضهم بين الشرحين فقال:"الشيخ ابن حجر كثيرًا ما يرتبك في عبارته في الأبحاث التي تختلف فيها أنظار من قبله؛ لقوة نظره، وتجد عبارة النهاية غالبًا -كالإمداد وفتح الجواد- رشيقة سهلة قريبة التناول" [2] .

ثانيا: فتح الجواد.

ثالثا: الإمداد.

رابعا: شرح العباب المسمى بالإيعاب.

خامسا: فتاواه [3] .

وعزا بعضهم لعلي بن عبد الرحيم باكثير [4] في منظومته في التقليد وما يتعلق به قوله:

(1) الفوائد المدنية 38

(2) (عمدة المفتي والمستفتي للجمال الأهدل 1/ 177) .

(3) انظر الفوائد المدنية (38)

(4) علي بن عبد الرحيم بن محمد الكندي باكثير، كان أديبًا وفقيهًا، وانتهت إليه رئاسة الفقه في حضرموت من مصنفاته: حاشية على تحفة المحتاج، والدليل القويم وغيرهما توفي سنة1145هـ (الأعلام 5/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت