الصفحة 97 من 118

ثالثها: في هذا الفصل أيضًا، وهو:"وفي قول كفعله" [1] اعتمده شيخنا-عافاه الله- والسيد محمد بن أحمد عبد الباري والقليوبي [2] رحمهما الله تعالى.

التعبير بالقولين

وتعبيره بـ (القولين) يستفاد منه ثلاث مسائل: الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة:-

أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.

ثانيها، وثالثها: في فصل: شرط المرهون به ... الخ.

ورابعها في اختلاف المتبايعين.

وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا .. الخ

وسادسها: في كتاب الإجارة، في فصل: يصح عقد الإجارة.

سابعها: في كتاب الجراح.

ثامنها: في كتاب الكفارة.

تاسعها: في كتاب العدد.

وعاشرها، وحادي عشرها: في كتاب النفقات، في فصل: أعسر بنفقتها.

ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة.

وخامس عشرها: في كتاب العتق.

وسادس عشرها: في فصل الكتابة الفاسدة.

التعبير بالنص والمنصوص

(1) قال في المنهاج:"ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز , وفي قول كفعله".

(2) (4/ 125) واعتمده الرملي (7/ 306) والخطيب (4/ 57) خلافا للتحفة (8/ 442)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت