فهرس الكتاب
ثالثها: في هذا الفصل أيضًا، وهو:"وفي قول كفعله" [1] اعتمده شيخنا-عافاه الله- والسيد محمد بن أحمد عبد الباري والقليوبي [2] رحمهما الله تعالى.
التعبير بالقولين
وتعبيره بـ (القولين) يستفاد منه ثلاث مسائل: الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة:-
أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.
ثانيها، وثالثها: في فصل: شرط المرهون به ... الخ.
ورابعها في اختلاف المتبايعين.
وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا .. الخ
وسادسها: في كتاب الإجارة، في فصل: يصح عقد الإجارة.
سابعها: في كتاب الجراح.
ثامنها: في كتاب الكفارة.
تاسعها: في كتاب العدد.
وعاشرها، وحادي عشرها: في كتاب النفقات، في فصل: أعسر بنفقتها.
ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة.
وخامس عشرها: في كتاب العتق.
وسادس عشرها: في فصل الكتابة الفاسدة.
التعبير بالنص والمنصوص
(1) قال في المنهاج:"ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز , وفي قول كفعله".
(2) (4/ 125) واعتمده الرملي (7/ 306) والخطيب (4/ 57) خلافا للتحفة (8/ 442)