الصفحة 98 من 118

وتعبيره بـ (النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط.

وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.

وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-

الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه.

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب.

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا.

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-

الأول: في كتاب الطهارة.

والثاني: في باب أسباب الحدث.

والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.

والسابع في الكسوفين.

والثامن: في باب صلاة الجماعة.

والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.

والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.

والثاني عشر: في فصل تجب سكنى.

والثالث عشر في كتاب الزنا.

والرابع عشر: في كتاب السرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت