فهرس الكتاب
وتعبيره بـ (النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط.
وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.
وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-
الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه.
الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب.
والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.
والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.
ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-
الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا.
والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.
والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.
والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.
وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-
الأول: في كتاب الطهارة.
والثاني: في باب أسباب الحدث.
والثالث: في باب صفة الصلاة.
والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.
والسابع في الكسوفين.
والثامن: في باب صلاة الجماعة.
والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.
والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.
والثاني عشر: في فصل تجب سكنى.
والثالث عشر في كتاب الزنا.
والرابع عشر: في كتاب السرقة.