2.على المعالِج بالقرآن أن يستغلّ خبراته في نفع إخوانه وليس في ابتزاز أموالهم وتكديس الثروات.
3.واجب على الدولة مراقبة العيادات التي تعالج بالقرآن، وحملها على الالتزام بضوابط الرقية الشرعية وشروطها، ومحاسبة المعتدين من المشعوذين والسحرة والكهّان وغيرهم من المبتزين لأموال الناس بغير حق.
4.ضرورة توعية الجمهور بهذه القضية من خلال الخطب المنبرية والنشرات والمؤتمرات وورش العمل ووسائل الإعلام بعموم أنواعها.
5.إنشاء معاهد متخصّصة لتخريج المعالِجين بالقرآن والأدعية المأثورة.
6.تكوين لجنة علمية مكوّنة من علماء الشريعة والمتخصّصين في الطب لتقويم المتقدّمين لمزاولة هذه المهنة وإنشائها في المستشفيات للعلاج بأسلوب علمي يواكب العصر.
(1) رواه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، مسلم، مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، بلا طبعة، ج 4 ص 1726، حديث رقم (61/ 2199) .
(2) التميمة: عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه، كانت العرب في الجاهلية تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر بيروت ط 1، بلا تاريخ، ج 12 ص 70.
(3) العُوذةُ: والمَعَاذَةُ والتَّعْوِيذُ الرُّقية. المرجع السابق، ج 3 ص 498.
(4) النَّفْثُ: شبيه بالنفخ، وهو أَقلُّ من التَّفْل؛ لأَن التفل لا يكون إِلاَّ معه شيء من الريق. وقيل: هو التفل بعينه. ابن منظور، لسان العرب، ج 2 ص 195.
(5) ابن منظور، لسان العرب، ج 5 ص 209. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بلا تاريخ، ج 4 ص 336. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، طبعة جديدة مكتبة لبنان، بيروت، (1995 م) ، ص 138. الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من شرح القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ج 1 ص 8409. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، إيران، الطبعة الثانية، 1409 ه، ج 5 ص 211.
(6) نأْبِنُه بِرُقْية: أَي ما كُنَّا نَعْلم أَنه يَرْقي فنَعيبَه بذلك. ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ص 3.
(7) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب فضل فاتحة الكتاب. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، (1987 م) ، ج 4 ص 1913 حديث رقم (4721) .