فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 220

أ/ أن اليد دليل الملك واستخراجها بلا منازع يقويها , فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها (3) .

ب/ القياس على ما إذا عاين الشاهد سبب اليد من البيع أو إرث أو هبة فإنه يجوز له أن يشهد بالملك مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكًا , فكذلك إذا شاهد اليد على الشيء والتصرف فيه جاز له أن يشهد بالملك (4) .

المناقشة:

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بأنه إذا بقى الاحتمال لم يحصل العلم ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم.

(1) المهذب 2/ 335 , روضة الطالبين 11/ 269

(2) التنقيح المشبع _ ص: 424 , منتهى الارادات 5/ 352 , الكافي 6/ 226

(3) المغني 14/ 143

(4) المبدع 10/ 198

المناقشة:

يجاب عن هذا الأيراد بأن الظن يسمى علمًا. قال تعالى:"فإن علمتوهن مؤمنات" (1) .

ولا سبيل إلى العلم اليقين ههنا فجازت الشهادة بالظن (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت