أ/ أن اليد دليل الملك واستخراجها بلا منازع يقويها , فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها (3) .
ب/ القياس على ما إذا عاين الشاهد سبب اليد من البيع أو إرث أو هبة فإنه يجوز له أن يشهد بالملك مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكًا , فكذلك إذا شاهد اليد على الشيء والتصرف فيه جاز له أن يشهد بالملك (4) .
المناقشة:
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:
بأنه إذا بقى الاحتمال لم يحصل العلم ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم.
(1) المهذب 2/ 335 , روضة الطالبين 11/ 269
(2) التنقيح المشبع _ ص: 424 , منتهى الارادات 5/ 352 , الكافي 6/ 226
(3) المغني 14/ 143
(4) المبدع 10/ 198
المناقشة:
يجاب عن هذا الأيراد بأن الظن يسمى علمًا. قال تعالى:"فإن علمتوهن مؤمنات" (1) .
ولا سبيل إلى العلم اليقين ههنا فجازت الشهادة بالظن (2) .