فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 220

القول الرابع:

إن للشاهد أن يشهد بالملك لمن رآه يتصرف بالشيء تصرف الملاك بشرط ألا يكون المدعي حاضرًا وقت تصرفه وألا يكون من قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه. وهو قول في مذهب الحنابلة (3) .

دليلهم:

أنه إذا أوعى شخص على المتصرف أن ذلك ملكه لا يجوز لمن رآه يتصرف أن يشهد له بالملك له لا بما ذكره (4) .

المناقشة:

أن هذا استدلال بمحل النزاع , فلا يقبل.

(1) سورة الممتحنة _ آية: 10

(2) المغني 14/ 144

(3) المبدع 10/ 198

(4) المبدع 10/ 198

الترجيح:

الذي أراه راجحًا _ والله أعلم _ أن الشاهد إذا عاين شيئًا في يد شخص يتصرف فيه تصرف الملاك , فإنه يشهد باليد والتصرف فقط , ولا يشهد بالملك , ذلك إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت