فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 220

إذا أهدي إلى القاضي من كان يهاديه قبل توليه القضاء , وكان له خصومة , فلا يجوز له قبولها (4) . لحديث أبي حميد الساعدي (5) مرفوعًا"هدايا العمال غلول" (6) وقياسًا على الرشوة.

(1) روى الترمذي كتاب الأحكام , باب ما جاء في الراشي والمرتشي ص: 1785 , وأبو داود , كتاب الأقضية باب في كراهة الرشوة 1488 , وابن ماجة كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة ص: 2615 , صححه الألباني , إرواء الغليل 8/ 243

(2) حاشية ابن عابدين 5/ 372 , مواهب الجليل 6/ 120. المغني 14/ 258 , كشاف القناع 6/ 317

(3) رواه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ص: 6 , ورواه مسلم المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص: 955

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 374 , بدائع الصنائع 7/ 9 , مواهب الجليل 6/ 2120 , الشرح الكبير 28/ 357

(5) أبو حميد الساعدي عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد الساعدي من فقهاء الصحابة ت 60. سير أعلام النبلاء 2/ 481

(6) رواه أحمد 5/ 425 , وصححه الألباني ارواء الغليل 8/ 246 , وأنظر تلخيص الحبير 4/ 189

الحالة الرابعة:

إذا أهدي إلى القاضي من لم يكن يهاديه قبل ولايته وليس له خصومة فهذه لا يجوز أخذها أيضًا (1) .

ودليل ذلك:

أ_ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه , قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم _ رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتيبية (2) على الصدقة , فلما قدم قال: هذا لكم , وهذا أهدي أليّ , فقام النبي _ صلى الله عليه وسلم _ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت