يناقش هذا الدليل بأنه إذا وافق الحكم الصواب فقد حصل المطلوب , وإن كان القاضي ليس من أهل الترجيح.
(1) أنظر نقض الأحكام القضائية _ ص: 40
(2) حاشية ابن عابدين 5/ 47 , بدائع الصنائع 7/ 5
(3) نهاية المحتاج 8/ 240 , روضة الطالبين 8/ 137
(4) حاشية ابن عابدين 5/ 408
2/ إن القاضي في هذه الحال قضى بما هو باطل عنده في اعتقاده فلا ينفذ كما لو كان مجتهدًا فترك رأي نفسه وقضى برأي مجتهد يرى رأيه باطلًا فإنه لا ينفذ قضاؤه لأنه قضى بما هو باطل في اجتهاده كذا هذا (1) .
المناقشة:
لا نسلم أن القاضي في هذه الحالة قضى بما هو باطل في اعتقاده بل قد يكون قلد مجتهدًا آخر من غير مذهبه والله عز وجل لم يحصر الحق في مذهبٍ معين.
ثم إننا أيضًا لا نسلم بصحة قياس المقلد على المجتهد لأنه قياس مع الفارق.
القول الثالث:
أنه لا ينقض من أحكام إلا الجور وما لم يشاور فيه العلماء سواء كان صوابًا أم خطأ وهذا هو مذهب المالكية (2) .
دليلهم: