أ_ قوله تعالى:"وإن كان ذو عسرة منظره إلى ميسرة" (3) .
ويمكن أن يناقش الاستدلال بالآية: أن هذه الآية ليس فيها ما يدل على جواز حلف المعسر أنه لا حق للمدعي عليه وإنما فيها وجوب إنظار المعسر إلى
ميسرة , والله أعلم.
(1) الإنصاف 28/ 432
(2) الفروع 6/ 476
(3) سورة البقرة _ الآية 280
ب _ ولأن المدعي لا يستحق مطالبة المدعى عليه في الحال (1) . فجاز للمدعى عليه أن يحلف أن لا حق للمدعي عليه.
المناقشة:
بأن يقال أنه وإن كان المدعي لا يستحق مطالبة المدعى عليه في الحال إلا أن الحق ثابت في ذمة المدعى عليه يجب أداؤه إذا حصل له ميسرة من أمره.
ج _ ولأنه لا يجب على المدعى عليه أداء هذا الحق في الحال (2) .
المناقشة:
يناقش هذا الاستدلال بمثل ما نوقش به الاستدلال السابق.
القول الثاني: