فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 220

إن للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه , وينوي الساعة وهو قول أبو ثور رحمه الله (3) .

واحتج بمثل ما احتج به أصحاب القول الأول (4) .

(1) المغني 14/ 232

(2) المغني 14/ 232

(3) أبو ثور إبراهيم بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه , برع في العلم ولم يقلد أحدًا. توفى سنة 240 هـ. طبقات الشافية الكبرى 2/ 74

(4) المغني 14/ 232

ويجاب عنه بمثل ما تقدم من الإجابة عن أدلة أصحاب القول الأول (1) .

القول الثالث:

أنه لا يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه ولو نوى الساعة وهو مذهب الحنابلة (2) .

الأدلة:

أ / حديث أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم:"يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت