إن للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه , وينوي الساعة وهو قول أبو ثور رحمه الله (3) .
واحتج بمثل ما احتج به أصحاب القول الأول (4) .
(1) المغني 14/ 232
(2) المغني 14/ 232
(3) أبو ثور إبراهيم بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه , برع في العلم ولم يقلد أحدًا. توفى سنة 240 هـ. طبقات الشافية الكبرى 2/ 74
(4) المغني 14/ 232
ويجاب عنه بمثل ما تقدم من الإجابة عن أدلة أصحاب القول الأول (1) .
القول الثالث:
أنه لا يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه ولو نوى الساعة وهو مذهب الحنابلة (2) .
الأدلة:
أ / حديث أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:"يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (3) .