فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 220

وهذا الحديث محمول على الحلف باستخلاف القاضي , فإذا أدعى رجل على رجل حقًا , فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التوبة (4) , فلا يجوز أن يحلف أن لا حق عليه (5)

ب _ لأن المعسر إذا حلف أن لا حق عليه فقد كذب , فإن الحق في ذمته (6) .

(1) أنظر ص: 79 من هذا البحث

(2) الفروع 6/ 76 , التنقيح المشبع _ ص: 408 , منتهى الإرادات 5/ 293 , المبدع 4/ 310, الإقناع 4/ 435

(3) , رواه مسلم كتاب الإيمان باب اليمين على نية المستحلف _ ص: 968

(4) المنهاج _ ص: 1262

(5) المغني 14/ 232

(6) الكافي 4/ 517

المناقشة:

يناقش هذا الاستدلال , بأن المعسر لم يكذب , بل تأول , ولكن تأوله يؤدي إلى إبطال حق المدعي فلم يجز.

الترجيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت