وهذا الحديث محمول على الحلف باستخلاف القاضي , فإذا أدعى رجل على رجل حقًا , فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التوبة (4) , فلا يجوز أن يحلف أن لا حق عليه (5)
ب _ لأن المعسر إذا حلف أن لا حق عليه فقد كذب , فإن الحق في ذمته (6) .
(1) أنظر ص: 79 من هذا البحث
(2) الفروع 6/ 76 , التنقيح المشبع _ ص: 408 , منتهى الإرادات 5/ 293 , المبدع 4/ 310, الإقناع 4/ 435
(3) , رواه مسلم كتاب الإيمان باب اليمين على نية المستحلف _ ص: 968
(4) المنهاج _ ص: 1262
(5) المغني 14/ 232
(6) الكافي 4/ 517
المناقشة:
يناقش هذا الاستدلال , بأن المعسر لم يكذب , بل تأول , ولكن تأوله يؤدي إلى إبطال حق المدعي فلم يجز.
الترجيح: