المادة (11) : يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عامًا إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
هذه المادة تجنبت الخلل الذي أشرنا اليه في التعليق على القانون الصادر عام 76 لكنها أبقت على العشرين عاما كحد أدنى يسمح بتدخل القاضي لمنع إتمتم الزواج، والذي نراه أنه يجب أن يترك المجال للقاضي لتقدير ذلك، فقد يكون فارق السن خمسة عشر سنة ولا يكون مناسبًا لها.
المادة (21) : أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
من الجيد أن أضافت هذه المادة التدين كخصلة من خصال الكفاءة، ولكننا ندعوا إلى زيادة أمور مثل الكفاءة في التحصيل العلمي مثلًا والكفاءة في الحرفة.
ثالثًا: الصفات المعتبرة في الكفاءة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني:
مادة (20)
يشترط لصحة عقد الزواج رضى الولي بزواج البكر، و لا تشترط موافقته في زواج المرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها.
مادة (21)
للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع.
مادة (22)
على القاضي أن يتحقق من رضى ومصلحة المخطوبة بزواج من يكبرها بأكثر من عشرين عاما.
نرى من الأفضل عدم تقييد الفارق بعشرين سنة، والأولى أن يترك تحديد ذلك لتقدير القاضي الشرعي.
مادة (24)
1 -الكفاءة حق للولي وللمرأة.