عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
المادة 23
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشة أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.
ثانيًا: الصفات المعتبرة في الكفاءة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني عام 2010 م
المادة (11) : يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عامًا إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
المادة (12) : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته او اعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وان ما به غير قابل للانتقال إلى نسله وانه لا يشكل خطورة على الطرف الاخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه. .
المادة (13) :
أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:
1.قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2 قدرة الزوج على الانفاق على من تجب عليه نفقته
3.إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى او الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائ وذلك وفق قانون اصول المحاكمات الشرعية.
المادة (21) : أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة (22) : أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم