الصفحة 19 من 32

3 -أنها جناية بهيمة فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها [1] .

واستدل الفريق الثاني الموجبون للضمان مطلقًا بما يلي:

1 -أن الحيوان في يده، وعليه تعهده وحفظه، فالجناية منه دليل تفريطه [2] .

2 -أنه إذا كان مع الحيوان كان فعل الحيوان منسوبًا إليه [3] ، والحيوان كالآلة في يده [4] .

وستدل الفريق الثالث بما يلي:

1 -قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرِجّل جُبار) [5] . وتخصيص الرجل بكونه جبارًا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها [6] .

2 -ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها، أو يده عليها، بخلاف من لا يد له عليها [7] .

(1) المغني (12/ 544) .

(2) مغني المحتاج (4/ 204)

(3) مغني المحتاج (4/ 204)

(4) فتح الباري (12/ 269) .

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها برقم (4578) ؛ والدارقطني في سننه كتاب الحدود برقم (391) (3/ 213) ، (178، 179) ، والبيهقي في سننه (8/ 343) ، من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد المسيت عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الدارقطني: (لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة و ... كلهم رووه عن الزهري فقالوا:(العجماء جبار) ، ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب) أ. هـ. انظر: نصب الراية (4/ 387) ؛ وقد ضعّف الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/ 361) .

(6) المغني (12/ 544) .

(7) المغني (12/ 544) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت