الصفحة 23 من 46

أُحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فاجازني» [1] .

2 ـ روي عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود [2] .

3 ـ صحيح ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر (الإمام الباقر(عليه السلام ) ) قلت له: متى يجب على الغلام أن تؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عن اليتم وادرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف؟ فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له ... » [3] .

أقول: الحديث صريح في المطلوب، وحمزة بن حمران قال عنه صاحب الجواهر إنه سديد الحديث كثير الرواية، وقد روى عنه الاجلاء كابن أبي عمير والحسن بن محبوب وابن بكير وغيرهم، وهم من أصحاب الاجماع. نعم في السند عبدالعزيز العبدي لم ينصّ عليه بجرح ولا ذم، ولكن قد روى عنه الحسن بن محبوب فيحصل ظنّ بعدالته، ولكن لا حجة لهذا الظنّ.

والمهم في تصحيح هذه الرواية: انجبارها بالشهرة العظيمة (إن قبلنا مسلك انجبار الخبر بالشهرة) ومحكي الاجماع أو محصله كما ذكر ذلك صاحب الجواهر [4] .

4 ـ حسنة يزيد الكناسي (القماط الثقة) عن أبي جعفر (الإمام الباقر(عليه السلام ) ) قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال فقال: «أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّة فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلاتبطل حدود الله في خلقه ولاتبطل حقوق المسلمين بينهم» [5] .

5 ـ صحيح ابن وهب: سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام ) ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: «فيما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشر سنة، فإن هو صام قبل ذلك فَدَعه» [6] .

(1) راجع سنن البيهقي 6: 55 والمغني لابن قدامة 4: 514 ـ 515.

(2) المصدران السابقان.

(3) وسائل الشيعة 1: باب 4 من مقدمة العبادات ح 2.

(4) جواهر الكلام 26: 25.

(5) وسائل الشيعة 19: باب 6 من مقدمات الحدود ح 1.

(6) وسائل الشيعة 7: باب 29 من يصح منه الصوم ح 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت